شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1063 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولايـة: مما يخرج عن ولاية جهة القضاء: أعمال السيـادة" "اختصاص المحاكم العادية". نزع الملكية "نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكية".

المبدأ القضائي

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن هذا الاستيلاء( تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون) يعتبر بمثابة غصب فيظل صاحب العقار محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي.

تصنيف المكتب الفني

نزع الملكية "نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة