مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1063 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بغية القضاء له بالتعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت به من جراء استيلاء القوات المسلحة على الأرض الزراعية المملوكة له ومنعه من الوصول إليها مما تسبب في إتلاف المزروعات بها وفقده لمصدر رزقه الوحيد وندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى انتهى إلى أن الأرض محل النزاع مساحتها 20س، 4ط، 11ف مملوكة للطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ... المبرم بينه ومحافظ شمال سيناء بصفته والمشهر برقم... لسنة 2007 شهر عقاري شمال سيناء والتي كانت وضع يده وحيازته استناداً لعقده المشهر وبطاقة الخدمات الزراعية الصادرة له من الجمعية الزراعية عام... وهو القائم بزراعتها حتى قامت القوات المسلحة بعزلها لتداخلها ضمن المنطقة المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية وصيرورتها منطقة عسكرية خاضعة للقوات المسلحة إعمالاً للقرارين الجمهوري رقم... لسنة 2014 ومجلس الوزراء رقم... لسنة 2014 ومن ثم تكون طلبات الطاعن قد اقتصرت على التعويض دون التطرق للمساس بالقرارين آنفي الذكر أو منازعته في الإجراءات المتعلقة بضم أرضه للمنطقة العازلة أو خضوعها للقوات المسلحة كعمل من أعمال السيادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مشيراً أن استيلاء القوات المسلحة على الأرض موضوع النزاع وإقامة مواقع عسكرية عليها بغرض تأمين حدود البلاد عمل من أعمال السيادة ينأى به عن تعقيب جهة القضاء العادي أو بسط رقابتها عليه، دون أن يفطن إلى أن استيلاء القوات المسلحة على أرض مملوكة للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة دون صدور قرار بتخصيصها لها من السلطة المختصة قانوناً أو بغير اتباع إجراءات نزع ملكيتها لا يعد عملاً من أعمال السيادة، وإنما يعتبر غصباً لها يشكل عملاً مادياً بجعل المنازعات الدائرة بشأنها من قبيل النزاعات المدنية المحضة التي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها لمحاكم القضاء العادي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.