شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9931 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبـــس: الدفع بعدم التنفيذ ". بيع " آثار عقد البيع: التزامات المشتري: من حقوق المشتري: حق المشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيَّد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء قيمة وديعة الصيانة تأسيسًا على أنها لم تقم بسدادها -حسبما هو ثابت من تقرير الخبير- وأنها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدي، رغم أن الثابت بتقرير الخبير –حسبما حصَّله الحكم الابتدائي- أنها لم تتسلم الوحدة محل النزاع في موعد التسليم الحكمي حتى الآن، ولم تقم الشركة المطعون ضدها باستكمال العقار الكائنة به هذه الوحدة، وأنها أخلت بالتزامها التعاقدي، فضلًا عن أن الطاعنة
قد تمسكت بعدم اخطارها بجاهزية العين للتسليم والمطالبة بقيمة الوديعة، مما يحق لها الامتناع عن سداد قيمة الوديعة لحين التسليم، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة