مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22319 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنَّه من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المُطالبة القضائية بها، وهذه الفوائد - على ما تقضي به المادة ٢٢٦ من القانون المدني - لا تسري إلا من تاريخ هذه المُطالبة ما لم يُحَدِّد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، ولا يُغْنِي عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بأصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد؛ لأنها لا تُستحق إلَّا مِنْ وقت المطالبة القضائية بها بالذات، ويترتب على ذلك أنَّ بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحُكم بها، إنما يكون من تاريخ طلبها هي لا من تاريخ رفع الدعوى بالدين الأصلي.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورهاالفوائد القانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.