شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21832 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان" بطلان التصرفات، أثر بطلان التصرف". دعوى " تقدير قيمة الدعوى ". رسوم " الرسوم القضائية: تقديرها : الرسم النسبي".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤، والقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩، على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية .... ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالاَتي .... ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبنية في المادتين ٧٥، ٧٦ من هذا القانون، وكان النص في المادة ٧٥ منه على أن " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي .... هذا وقد نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يُمكن تقديره طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يُعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعاوى في قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التي يُعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 41 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة