مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12859 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أنَّ حاصل دفاع الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع أنها استأجرت العين محل النزاع من المؤجر الأصلي لها وهما المطعون ضدهما الثاني والثالث واللذين اشترياها من المطعون ضده الأول وتسلماها منه، وأنها تسلَّمَت تلك العين بموجب عقد الإيجار المؤرخ 7/12/2004 الصادر لها من سالفي الذكر، ثم قامت بتسليمها لهما بموجب محضر الاستلام المؤرخ 6/9/2008 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... إيجارات كلي الجيزة الصادر لهما بفسخ عقد الإيجار المذكور والتسليم، وقد قررت محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة ... ق أحقية سالفي الذكر في استلام عين التداعي بعد القضاء بفسخ عقد الإيجار الصادر منهما، وإذْ كانَ مِنْ شأن ذلك الدفاع الثابت من الأوراق عدم التزام الشركة الطاعنة بأيِّ أجرة أو مقابل انتفاع بعد تاريخ تسليمها للعين المؤجرة الحاصل في 6/9/2008 نفاذاً للحكم القاضي بفسخ عقد الإيجار وعدم أحقية المطعون ضده الأول في مطالبتها بالأجرة، وإذْ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به كأجرة ومقابل انتفاع، فإنَّه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.