شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8722 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية شيوع " إدارة المال الشائع: سلطة الشريك منفرداً: تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين: للشريك حماية حيازته من التعرض: أعمال الحفظ الجائز للشريك على الشيوع اتخاذها ".

المبدأ القضائي

أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه ( م 830 مدني) تتسع لرفع دعاوى الحيازة وطرد الغاصب والحدود والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض .

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 830 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة