شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8722 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية شيوع " إدارة المال الشائع: سلطة الشريك منفرداً: تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين: للشريك حماية حيازته من التعرض: أعمال الحفظ الجائز للشريك على الشيوع اتخاذها ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدني يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفردًا أن يقوم بإعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبرًا أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 830 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة