مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8722 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدني يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفردًا أن يقوم بإعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبرًا أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.