شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "الخصوم في الاستئناف" "نطاق الاستئناف". دعوى "المسائل التي تعترض سير الدعوى: ترك الخصومة".

المبدأ القضائي

أن ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، ويعتبر المدعى عليه الذى قُضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 143 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

القاعدة القضائية

ترك الخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها. مؤداه. عودة الخصوم لما قبل رفع الدعوى واعتبار الخصم المقضي بترك الخصومة قبله خارجًا عنها. م ١٤٣ مرافعات2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة