مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين الخطأ المنسوب للطاعن بصفته وبشخصه بأنه أخل بالتزاماته التعاقدية لامتناعه عن تنفيذ التزامه بالتسليم لمدة تزيد عن عشر سنوات، وكان ما أضافه بمدوناته من أن الشركة المطعون ضدها الأولى هي من أدخلت المرافق العامة للعقار محل التداعي، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.