شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 538 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية تنفيذ عقاري " تنبيه نزع الملكية: تسجيله ". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". رهن " الرهن الرسمي ".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المواد 1030، 1043، 1052 من القانون المدني أن الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقًا عينيًا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون ... فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن ويعطِي لهذا الأخير حقًا عينيًا عقاريًا على العقار المخصص لوفاء الدين بجميع ما ينتج عن هذا الحق من مزايا وضمانة عينية، كما يعطِي له حق التتبع في يد من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون والراهن يبقى مالكًا للعقار المرهون وحائزًا له، ويحتفظ بحقه في التصرف فيه، ولا يتقيد في ذلك إلا بعدم الإضرار بحق الدائن المرتهن، ويستوي في ذلك أن يتصرف الراهن في كل العقار المرهون أو في جزء منه فقط، فإذا باعه أجزاء متفرقة إلى عدد من المشترين فللدائن المرتهن أن يتتبع كل جزء من العقار في يد من اشتراه كما يتتبع كل العقار في يد المشتري .

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 1030 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 1043 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 1052 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة