مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 538 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق ، ومن تقريري الخبرة المنتدبين أمام محكمة الموضوع - أن المالك الأصلي لعقار التداعي هو/ ... ، وقد قام برهن كامل أرضه وبنائه لصالح البنك الطاعن ، رهنا رسميًا موثقًا بالشهر العقاري بتاريخ 14/٤/1982 ، وذلك ضمانًا لسداد القرض الذي تحصل عليه من البنك الطاعن ، وقد صدر القرار رقم 17/۳/1985 في الدعوى رقم ... لسنة 15 قيم بفرض التحفظ على أموال مالك عقار التداعي وقام المدعي العام الاشتراكي ببيع الشقة محل التداعي للمدعوة/ ... ، بموجب عقد البيع المؤرخ 17/٤/1985 والتي قامت ببيعها إلى مورث المطعون ضدهما بموجب عقد البيع المؤرخ 20/٤/1987 ، وإذ كان الثابت أن البنك الطاعن أصبح مالكا لعقار التداعي بموجب محضر مرسى المزاد رقم ... لسنة ۲۰۰۳ شهر عقاري شمال القاهرة والذي يعد في حقيقته بيعًا ، ويترتب على تسجيله ما يترتب على تسجيل عقد البيع من آثار أهمها نقل ملكية المبيع والحق في الانتفاع به واستغلاله وطرد الغاصب له ، وإذ كان عقدا البيع سندا المطعون ضدهما ، هما عقدان عرفيان ، لم يتم تسجيلهما قبل قيد الرهن الحاصل في 14/4/ ۱۹۸۲ برقم ... شهر عقاري شمال القاهرة فإنهما لا يرتبان سوى التزامات شخصية متبادلة بين طرفيها ، ولا أثر لهما في نقل الملكية إليهما ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى البنك الطاعن بإخلاء المطعون ضدهما من شقة التداعي ، استنادا إلى أن وجودهما يستند إلى سبب قانوني هو عقد البيع المؤرخ 20/4/ ۱۹۸۷ الصادر لمورثهما من ... ، حال أنه لم يتم شهر ذلك العقد قبل تسجيل البنك الطاعن لتنبيه نزع الملكية، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.