شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 538 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية تنفيذ عقاري " تنبيه نزع الملكية: تسجيله ". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". رهن " الرهن الرسمي ".

المبدأ القضائي

أن مؤدى ما نصت عليه المواد ٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤۱۷ من قانون المرافعات، أنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار اعتبار العقار محجوزًا ومن ثم لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار، في حق الحاجز ولو كان دائنًا عاديًا ولا في حق الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ولا من حكم بإيقاع البيع عليه، إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية، مما مفاده أن المشرع قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذة في حق الحاجزين عمومًا ومن حكم بإيقاع البيع عليه، هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذًا في حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق، فإنه لا يسري في حقهم، وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 404 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 405 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 417 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة