مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11846 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أنه وفقًا للمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 227 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.