مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1820 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن فرض الحراسة وفقًا لأحكام القوانين رقمي 34 لسنة 1971، 95 لسنة 1980 يترتب عليه غل يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروضة عليها الحراسة أو التصرف فيها فهو بمثابة حجز على أموالهم يقيد من سلطتهم عليها فيباشرها نيابة عنهم الحارس – المدعي العام الاشتراكي – باعتباره نائبًا قانونيًا في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة، وأن من مقتضى القواعد العامة في النيابة حسبما يبين من نص المادة 105 من القانون المدني إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذًا بأن إرادة النائب حلت محل إرادة الأصيل، إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة صدرت منه هو.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.