مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1820 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان التزام المستأجر طبقًا للأحكام العامة في القانون المدني بالمحافظة على العين المؤجرة وباستعمالها الاستعمال المألوف الذي لا يضر بها أو بالمؤجر لا يقتصر على الأعمال الصادرة من شخصه وإنما يتسع لضمان الأعمال الصادرة من كل شخص مكنت له صلته بالمستأجر أن يضر بالعين المؤجرة أو يسيئ استعمالها كأقاربه وضيوفه وخدمه ... والمستأجر من الباطن، والتزامه بضمان هؤلاء هو التزام بتحقيق غاية لا ببذل عناية، فلا يكفي لدفع مسئوليته أنه بذل العناية الواجبة في رقابة تابعيه بل عليه أن يثبت السبب الأجنبي؛ إذ تتحقق مسئوليته بمجرد تحقق سبب الضمان فيتعين عليه إصلاح التلف وتعويض المؤجر إن كان لذلك مقتضى.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.