شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1820 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجـار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتأجير من الباطن: التنظيم القانوني للتأجير من الباطن " " الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة ". تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض " " التعويض عن الخطأ الشخصي: التعويض عن إساءة استعمال الحق ". حراسـة " الحراسة الإدارية: أثرها: وضع أموال الشخص تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها " " نيابة الحارس عن الخاضع فى إدارة أمواله ".

المبدأ القضائي

أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة