مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3101 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن مفاد المواد ٥٥٩، ٨٢٦/٢، ۸۲۷، ٨٢٨/١،۳ من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة نيابة قانونية عن باقي الشركاء فإنه يجوز أيضًا من أحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يُعد وكيلًا عن الجميع أو وكيلًا عن الأغلبية ونائب عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذًا في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات فقط.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.