شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13351 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "تقدير قيمة الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدَّل بالقرار رقم 66 لسنة 1964 على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية...، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي... ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون" وكان النص في المادة 75 منه على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي 1-... 2-... 3- في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدير قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه"، هذا وقد نصت المادة 76 من القانون ذاته على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر. وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقًا لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقًا لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعاوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولًا لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وهى الواجبة باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص، فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام، وعلى ذلك فإنه طبقًا لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقًا للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقًا للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقًا لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقًا للفقرة الثانية من هذه المادة.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 41 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة