مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13351 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
إذ كان المطعون ضده الأول بصفته -وزير العدل- هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها، فمن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما في الطعن يكون غير مقبول
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.