شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13351 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "تقدير قيمة الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".

المبدأ القضائي

- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم المعارض فيها الحكم بفسخ عقد المقاولة والمشاركة المؤرخ 6/6/2014 دون الاتفاق على ثمن محدد يُدفع فيه سوى تملك الطاعنين لنصف الوحدات بعد إعادة بناء العقار والتي خلت الأوراق من قيمتها، وقُضي فيها بالفسخ، ومن ثم فلا يعد هذا الطلب من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمته في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، ويكون مجهول القيمة ويستحق عليه رسم ثابت فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتدًا بطلب فسخ العقد وأنزل عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.ثبوت إقامة الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم المعارض فيها على الحكم بفسخ عقد المقاولة والمشاركة محل النزاع دون الاتفاق على ثمن محدد يُدفع فيه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة