شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11752 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها". نقض"حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

أن مفاد النص في المادتين 249،248من قانون المرافعات، يدل على أن المشرع قد أجاز استثناءً الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا ناقَض قضاءً سابقًا حاز قوة الشيء المحكوم فيه في مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، وسواء دُفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يُدفع، وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 248 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 249 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "حالات الطعن بالنقضالطعن بِمُخالفة حكمٍ سابق حائز لقوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة