شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11752 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها". نقض"حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت -بالأوراق والمستندات الرسمية المقدمة رفق صحيفة الطعن- أن المطعون ضده أقام المعارضة رقم .... لسنة 2018 مدني بندر سوهاج على الطاعن بصفته اعتراضًا على تقدير أمري تقدير الرسوم عن المطالبة رقم .... سنة 2019/2020 على سند من أن التقدير مغالى فيه ومخالفًا للقانون وقضي فيها بتاريخ 24/9/2020 بالرفض تأسيسًا على أن تقدير الرسوم صدر وفقًا لصحيح القانون، وأضحى ذلك الحكم نهائيًا بعدم قبول الاستئناف .... سنة ٢٠٢٠ مدني مستأنف حكومة سوهاج الابتدائية –منعقدة بهيئة استئنافية- للتقرير به بعد الميعاد، بما يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم عن ذات الموضوع والسبب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية وقضى بتعديل الرسوم للمغالاة في تقديرها بالمخالفة لحجية الحكم السابق سالف البيان، فإنه يكون قد ناقَض قضاء الحكم السابق الذي صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وهو ما يجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية –منعقدة بهيئة استئنافية– عملًا بالمادة ٢٤٩ من قانون المرافعات.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 249 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "حالات الطعن بالنقضالطعن بِمُخالفة حكمٍ سابق حائز لقوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة