مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10849 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أنه إذا ما تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستندًا في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية تعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعًا جوهريًا يتغير به -إن صح- وجه الرأي في الدعوى وإلا شاب حكمها القصور المبطل.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.