مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8767 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أن المادة الخامسة من القانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد، وكان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ۳۸۲ من القانون المدني - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - يدل على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال علي صاحب الحق ماديًا أو قانونيًا أن يطالب بحقه، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ - وعلى ما سلف - تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين، فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۲۸ لسنة ٦ ق دستورية بتاريخ ٦/٦/١٩٩٨ بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون ۱۷۸ لسنة ۱۹٥۲، والرابعة من القرار بقانون ١۲۷ لسنة ١٩٦١ بشأن تعويض أصحاب الأراضى المستولى عليها تعويضا إجماليًا، وكان من المقرر أنه يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بإنقضاء مدة التقادم، فإنه يترتب على الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢، والمادة الرابعة من القرار بقانون ١٢۷ لسنة ١٩٦١ انفتاح باب المطالبة بالتعويض التي تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفتي البيان وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية فى ١٨/٦/۱۹۹٨ قبل نفاذ تعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ الذى تم نشره في ١١/٧/۱۹۹۸ ولا يكون الحق في المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن المادتين المشار إليهما - قد حددتا قيمة تعويض للأراضي المستولى عليها - مما كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز هذا المقدار، إذ كان ممتنعا عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضده الأول بصفته، فيعتبر مانعاً في حكم المادة ۳۸۲ من القانون المدني يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقا لأحكام القانون ۱۷۸ لسنة ۱۹٥۲ المُعدل بالقانون ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين آنفتي البيان فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فيستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في ١٨/٦/١٩٩٨.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.