مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29136 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أن المادة ۳۷۸ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ الواردة في الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية قد نصت على أنه " تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها"، يدل على أن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على الشيكات أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها، سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المادة ٥٣١ من قانون التجارة - المعدل بالقانون ١٥٦ لسنة ۲٠٠٤ - متى توفرت شروطها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.