شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4456 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام " " طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: ماهيتها وشروط قبول توجيهها والنكول عنها ". بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث دفاع جوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية".

المبدأ القضائي

أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها، ولا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة