مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4456 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها، ولا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.