مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24990 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أنه بصدور الحكم يُمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحةً أو ضمنًا، ويستوي أن يكون حكمها صحيحًا أو باطلًا أو مبنيًا على إجراء باطل؛ ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلَّا إذا نص القانون على ذلك صراحةً.
تصنيف المكتب الفني
) حكم " ماهية الحكمتقسيمات الأحكامالأحكام القطعية " " إصدار الأحكامتصحيح الحكم والعدول عنهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.