مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24990 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
إذ كانت المحكمة المطعون في حكمها قد قضت بجلسة ١٤/٥/٢٠١٩ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بجلسة ٢٧/١١/٢٠١٧ من رد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٤/١٠/١٩٨٦ والقضاء مجددًا برفض الطعن مستندًا إلى صحة ذلك العقد لحضور مورث المطعون ضدهم بالبند رابعًا وإقراره في محضر الصلح المؤرخ ٣/١٢/١٩٨٦ المقدم في الدعوى رقم .... لسنة ١٩٨٦ مدني كلي طنطا بصحة العقد سالف الذكر، كما أن خبير الدعوى انتهى إلى أن المطعون ضدهم بالبند ثالثًا وهم القائمون بزراعتها لم يقدموا سندًا لوضع يدهم على الأرض محل التداعي، إلا أن الحكم المطعون فيه عاد وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية والطلب العارض المقامين من الطاعن، رغم أن الحكم الابتدائي قد أسس قضاءه برفض طلبات الطاعن لعجزه عن إثبات ملكيته بعد أن قضى برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٤/١٠/١٩٨٦ للتزوير، وأن طلبه بالتعويض للإخلال بضمان عدم التعرض على غير سند بعد القضاء برد وبطلان العقد، فإنه يكون قد عدل عما قطعت فيه المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٩، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه.
تصنيف المكتب الفني
) حكم " ماهية الحكمتقسيمات الأحكامالأحكام القطعية " " إصدار الأحكامتصحيح الحكم والعدول عنهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.