مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 973 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
إذ كان طلب الطاعنة الحكم بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم لعدم سداد الأجرة وتغيير الغرض من استعمال العين، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بالطلبات تأسيسًا على السبب الأول دون التعرض للسبب الثاني، فطعن المطعون ضده على ذلك الحكم بالاستئناف وتمسكت الطاعنة بذات الأسباب، ولم تتصدى محكمة الاستئناف للسبب الثاني الذي لم تتصدى له محكمة أول درجة والذي لم تتنازل عنه الطاعنة، فإن حكمها يكون فضلًا عن مخالفته للقانون، مشوبًا بالقصور في التسبيب، مما يعيبه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.