مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 732 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادتين 92/3، 94 من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ أنَّه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قِبَل الحائزين السابقين أو بناءً على اتفاق كتابي مُصدَّق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها، مع استثناء تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية، والمقصود بالحيازة في هذا الصدد هو معناها المُعرَّف به في القانون، وهي سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.