مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 732 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق ومن محضر اللجنة القروية – وفقًا للثابت من حكم أول درجة – أن أطيان النزاع في حيازة الطاعن مستندًا في ذلك إلى شرائها من مورث المطعون ضدهم بالبند أولًا بعقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٥/٤/٢٠١٩ الذي ما زال قائمًا ومنتجًا لآثاره القانونية رغم منازعة المطعون ضدهم بالبند أولًا في صحته، إلا أن الحكم المطعون فيه خلص إلى عدم توافر الشروط الواجب توافرها في نقل بيانات الحيازة الواردة بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وقرار وزير الزراعة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ للأرض المبينة بهذا العقد إلى الطاعن بدعوى أن عقد البيع سنده محل شك، دون أن يقف على مدى صحة هذا العقد من عدمه حتى ينتج أثره في نقل بيانات حيازة المبيع في الجمعية الزراعية، فإنَّه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع الذي جرَّه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.