مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 682 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في المادة ١٥٠/١ من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود المتعاقدين.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.