شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20481 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: البينة: القرائن". حكم "عيوب التدليل: القصور: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "الدفاع فيها". عقد "صورية: صورية سبب العقد".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة ٦٣ من قانون الإثبات أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذ وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 63 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة