مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 538 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أنَّ أتعاب المحاماة تُعد أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع.
تصنيف المكتب الفني
وكالة " أجر الوكيلمحاماة " أتعاب المحاماةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بشأن تقدير أتعاب المحاماةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.