مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 538 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة ۸۲ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ إن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة، وكان تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
تصنيف المكتب الفني
وكالة " أجر الوكيلمحاماة " أتعاب المحاماةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بشأن تقدير أتعاب المحاماةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.