مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 538 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أن تقدر بمقدار (أتعاب المحاماة) ما بذله المحامي من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامي لموكله من فائدة.
تصنيف المكتب الفني
وكالة " أجر الوكيلمحاماة " أتعاب المحاماةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بشأن تقدير أتعاب المحاماةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.