مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 538 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء برفض الدعوى لعدم تقديم الطاعن أصل عقد الاتفاق المؤرخ 28/٥/2018 بعد جحده من المطعون ضده، وأغفل تقدير أتعاب الطاعن عن ما بذله من عمل وجهد ولم تعمل المحكمة سلطتها في تقدير ما يستحقه مقابل العمل الذي وكل في أدائه، فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
تصنيف المكتب الفني
وكالة " أجر الوكيلمحاماة " أتعاب المحاماةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بشأن تقدير أتعاب المحاماةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.