مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17207 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة، أو نتيجة غش أو طرق احتيالية، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فإنه يخرج عن هذا الأصل، ويعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.