مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17207 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع سبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.