مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17207 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بمبلغ قيمة إيصال الأمانة محل المطالبة، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن إيصال الأمانة موضوع التداعى كان موقعاً على بياض ومودع لدى آخر لحين تصفية الشراكة بينه وبين شريكه وأن الأخير تمكن من الإستيلاء عليه وسلمه للمطعون ضده والذى قام بملئ بياناته، وأن ذمته بريئة من أى مديونية للمطعون ضده فلا محل لمطالبته بقيمة هذا الإيصال، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم المستأنف بإلزامه بالمبلغ محل الإيصال لأسبابه وما أضافه إليها من أن الإيصال صادر من الطاعن الذى لم ينازع في صحة توقيعه عليه والتفت عن طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق بقالة أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة، رغم أن الوقائع المثارة بالنعى - المنافية للتسليم الإختياري - هي وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية مما حجبه عن بحث هذا الدفاع والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.