شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34632 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/14

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " فسخ عقد البيع: الفسخ الاتفاقي: الشرط الصريح ".. دعوى "الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". . عقد " زوال العقد: فسخ العقد ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالتجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح لأن الشركة البائعة أسقطت حقها في استعماله بقبولها الوفاء المتأخر لأجزاء من ثمن المبيع بعد ميعاد استحقاقه وبطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ ودللت على ذلك بإنذارات العرض وإيصالات السداد للأقساط المتأخرة، وإقامة دعوى الفسخ عقب إقامة قضايا جنائية ضدها بالشيكات لحملها على السداد، وقبولها استلام المبالغ بموجب إنذارات عرض وأيضاً الإيصال المقدم بمحضر الجلسة المحددة لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والذي يفيد سداد الطاعنة لكافة المديونيات وغرامة التأخير المستحقة عليها وأنها تصالحت مع الشركة المطعون ضدها عقب صدور الحكم المطعون فيه، وإقرار وكيل الأخيرة بذلك، وتأيد ذلك بما ثبت بتقرير الخبير المنتدب من قيام الطاعنة بسداد كافة الأقساط المتأخرة عليها، بما يمتنع معه تطبيق الشرط الفاسخ، ولا يبقى للبائعة سوى المطالبة بالفسخ القضائي، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضي بإعمال الشرط الصريح الفاسخ للتأخر في سداد الثمن، وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنة سالف البيان، فإنَّه يكون معيباً.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة