شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2803 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " آثار عقد البيع : التزامات المشتري : الوفاء بالثمن ، من حقوق المشتري : حق المشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه " " فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقي : الشرط الفاسخ الصريح ". بطلان " حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث دفاع جوهري ".

المبدأ القضائي

أنه لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه، ذلك أنَّ هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانونًا أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة