شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13449 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " أثر الاستئناف " " نطاق الاستئناف ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب الجديدة: أسباب قانونية يخالطها واقع : السبب المفتقر للدليل".

المبدأ القضائي

أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف الذي قام هو برفعه وأن هذه القاعدة رهن بحالة استئناف الحكم ممن أضر الحكم به وحده وفي حدود ما اُستُأنِف، أما إذا حدث وكان الحكم قد أضر بكل من طرفي الخصومة فاستأنفه كل منهما في خصوص ما صدر ضده فإن النزاع بوجهيه يكون مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية بما يجيز لها تعديل الحكم المستأنف ولو أضر ذلك بأحدهم .

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعنالأسباب الجديدةأسباب قانونية يخالطها واقعالسبب المفتقر للدليل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة