شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13449 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " أثر الاستئناف " " نطاق الاستئناف ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب الجديدة: أسباب قانونية يخالطها واقع : السبب المفتقر للدليل".

المبدأ القضائي

أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 255/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعنالأسباب الجديدةأسباب قانونية يخالطها واقعالسبب المفتقر للدليل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة