مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13449 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب الجديدةأسباب قانونية يخالطها واقعالسبب المفتقر للدليلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.