شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13449 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " أثر الاستئناف " " نطاق الاستئناف ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب الجديدة: أسباب قانونية يخالطها واقع : السبب المفتقر للدليل".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد استأنف من الطاعن ومن المطعون ضدهما/ ثانياً، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط ليصدر فيهما حكمٌ واحدٌ مما مؤداه أن النزاع برمته يكون مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية بكل ما اشتمل عليه من أوجه دفاع ودفوع لتقول كلمتها فيه مما يجيز لها تعديل الحكم المستأنف أو إلغاءه حتى ولو أضَّرَ ذلك بأحد المستأنفين ولا مجال آنذاك لإعمال قاعدة أن لا يُضار الطاعن بطعنه بما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعنالأسباب الجديدةأسباب قانونية يخالطها واقعالسبب المفتقر للدليل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة