مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13449 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يقدم رفق صحيفة طعنه صورة رسمية مما يفيد تمسكه بالدفع بسقوط الحق في المطالبة بالريع بالتقادم أمام محكمة الموضوع، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بوجه النعى فضلاً عن كونه عارياً عن دليله سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبوله.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب الجديدةأسباب قانونية يخالطها واقعالسبب المفتقر للدليلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.