مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13449 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، واستخلاص توافر الصفة في الدعوى، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.