شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13449 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب" " عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بــالأوراق ، الفساد في الاستدلال ". دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " . ريع " ماهيته " . محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر الإطراح كان حكمها قاصرا.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة