مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13449 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعن بالريع الذى قدره على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن هو واضع اليد على أطيان النزاع والمنتفع بثمارها على الرغم من أن الثابت بتقرير الخبير - المقدم صورة منه رفق صحيفة الطعن - أن أطيان النزاع وضع يد المطعون ضدهما في البند ثانياً، فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأخيرين أقرا بصحيفة استئنافهما رقم ... لسنة .. ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وضع يدهما على أطيان النزاع منذ أكثر من عشرين عاماً وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يدهما المكسب للملكية وإذ خلت الأوراق من دليل على وضع يد الطاعن على أطيان النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها بما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.