شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13449 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب" " عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بــالأوراق ، الفساد في الاستدلال ". دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " . ريع " ماهيته " . محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعن بالريع الذى قدره على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن هو واضع اليد على أطيان النزاع والمنتفع بثمارها على الرغم من أن الثابت بتقرير الخبير - المقدم صورة منه رفق صحيفة الطعن - أن أطيان النزاع وضع يد المطعون ضدهما في البند ثانياً، فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأخيرين أقرا بصحيفة استئنافهما رقم ... لسنة .. ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وضع يدهما على أطيان النزاع منذ أكثر من عشرين عاماً وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يدهما المكسب للملكية وإذ خلت الأوراق من دليل على وضع يد الطاعن على أطيان النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها بما يعيبه بالفساد في الاستدلال.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة